السيد محمد حسن الترحيني العاملي
141
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اقتسماه ( 1 ) بالسوية بعد التحالف فيثبت لمدعيه ( 2 ) الربع . والفرق ( 3 ) أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح ( 4 ) ، بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره ( 5 ) ، ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا ، وإلا فلا يخلو من نظر ( 6 ) . ( ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته ( 7 ) ، وهو مدعي الكل ) لأن في يد مدعي النصف النصف فمدعي الكل خارج عنه ( وعلى ) القول ( الآخر ) ( 8 ) يقسم ( بينهما ) نصفين ، كما لو لم يكن بينة ، لما ذكرناه من استقلال يد مدعي النصف عليه فإذا رجحت بينته به أخذه ، ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها ( 9 ) ، ( ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما ( 10 ) صار صاحب اليد ) فيترتب